الشيخ محمد المؤمن القمي
221
مباني تحرير الوسيلة
وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل كانت محصنة أو لا ( 15 ) ، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت ( 16 ) . الرابع : الجلد والرجم معاً ، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين ( 17 ) ، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان .